السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
161
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
الشركة من جهة تأخيره في الوفاء بمقتضى : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » ، فيلزم الشريك بجبران الضرر الآتي من قبل التأخير . الحصة عين معينة بالذات قال في الفقرة 183 : نص قانوني : تنص الفقرة الأولى من المادة 511 من التقنين المدني على ما يأتي : « إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فان أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص » . ويتبين من هذا النص أنّ حصة الشريك قد تكون عينا معينة بالذات ، عقارا أو منقولا . وفي الفرضين قد تكون الحصة هي حق الملكية على هذه العين ، أو أيّ حق عيني آخر غير الملكية ، كحق الانتفاع أو حق الرقبة أو حق الحكر ، فيكون الشريك في جميع هذه الأحوال ملتزما - بمجرّد عقد الشركة - بنقل الملكية أو الحق العيني إلى الشركة ، كما يلتزم البائع بنقل الحق المبيع إلى المشتري . فإذا كانت الحصة عقارا ، - ملكية أو أي حق عيني آخر على العقار - لا ينتقل الحق إلى الشركة الّا بالتسجيل ، سواء كان ذلك فيما بين الشريك والشركة أو بالنسبة إلى الغير ، وتسري قواعد التسجيل ؛ التي فصلناها عند الكلام في نقل ملكية العقار المبيع ، إذا الشركة تعتبر في هذه الحالة عقدا ناقلا للملكية ، فتدخل ضمن العقود التي يجب تسجيلها . وإذا كانت الحصة منقولا معينا بالذات ، ملكية أو أي حق عيني آخر على المنقول ، فانّ الشريك يصبح بمجرد عقد الشركة هنا ، أيضا ملتزما بنقل هذا الحق إلى الشركة ، وينفذ هذا الالتزام فورا بحكم القانون ، فيصبح الحق مملوكا للشركة بمجرد عقد تأسيسها ، وذلك قبل التسليم ، وليس في كلّ ذلك الّا تطبيق للقواعد العامة . ( م 204 مدني ) . وسواء كانت الحصة عقارا أو منقولا ، ملكية أو أي حق عيني آخر ، فانّ الشريك يلتزم بتسليمها إلى الشركة ، وتسري في التسليم القواعد المقررة في تسليم المبيع ، من